الشيخ الكليني

670

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « نَهى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ - وَهِيَ الْمُمَانَحَةُ « 1 » - وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي عَلى أَنْ لَامَهْرَ بَيْنَهُمَا « 2 » » . « 3 » 36 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا 9586 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَيَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِيهَا « 4 » ؟ فَقَالَ « 5 » : « لَا بَأْسَ بِذلِكَ » . فَقُلْتُ لَهُ : بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، وَأُمَّ وَلَدِ الْحَسَنِ ، وَذلِكَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا « 6 » . فَقَالَ : « لَيْسَ هكَذَا ، إِنَّمَا تَزَوَّجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ابْنَةَ الْحَسَنِ ، وَأُمَّ وَلَدٍ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَقْتُولِ عِنْدَكُمْ ، فَكَتَبَ بِذلِكَ إِلى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ، فَعَابَ عَلى « 7 »

--> ( 1 ) . في الوافي : « الممانحة إمّا بالنون ، من المنحة بمعنى العطيّة ؛ أو الياء التحتانيّة المثنّاة ، من الميح ، وهو إيلاءالمعروف ، وكلاهما موجودان في النسخ » . وراجع : النهاية ، ج 4 ، ص 364 و 379 ( منح ) و ( ميح ) . ( 2 ) . في « بخ » والوافي : « بيننا » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 355 ، ح 1446 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 22 ، ص 522 ، ح 21642 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 304 ، ح 25681 . ( 4 ) . في التهذيب : « لأبيها » . ( 5 ) . في « بخ ، بن » والوسائل ، ح 25064 : « قال » . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 25064 : - « وذلك أنّ رجلًا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها » . ( 7 ) . في « بخ ، جت » والوافي : - « على » .